الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٨- IAA-
الباب الثامن
في البكاء في الصلاة
الإضافة من غير الكتاب، ومن جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر،
رحمه الله:
و من بكى فى الصلاة على ميت فليس عليه نقض إلا أن يكون حزنا على أحد
فعليه النقض.
ومن جوابات الشيخ أبى الحسن ومن بكى في الصلاة على ميت نقض، ومن بكي من خوف الله فلا نقض عليه
ومنه ـ ومن تنشج أو بكى خوفا من الله فلا نقض عليه، وإن بكى لغير ذلك نقض، ومن خرجت منه دموع فمشها فى ثوبه إذا خاف أن تدخل فيه أو تشغله فلا بأس، وأما إن تنشج لغير ذلك أو بكى على الميت فقيل عليه النقض.
مسألة ـ قال أبو عبد الله: إذا تنشج بحيث يسمعه من خلفه نقض
•
ومن غيره: قلت له: فإن تنشج أو تنحنح لغير معنى أو حك رأسه لغير
معنى، أيكون هذا من العبث؟ قال: نعم، وهو أهون من العبث، لعله العمل،
والتنشج أشد، وأخاف أن يكون عملا.
ومن غيره: مسألة - وسألته عن رجل غلبه البكاء في الصلاة بغير أمر