الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٩-
189 -
الآخرة ولم يستطع إمساكه، هل تتم صلاته؟ قال: معى أنه قد قيل، إذا غلبه
البكاء أن صلاته تامة ولو كان في غير أمر الآخرة.
قلت له: ومعك أنه قيل، إذا غلبه، أعليه النقض، قال: لا أعلم ذلك.
من الكتاب:
١٬٥٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.