الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٨-431 -
ومن السكتاب، فإذا كانت الأمة قد اختلفت في حكم على قولين فأخطأ من ذهب إلى أحد القولين أصاب الفريق الثاني، ولا يجوز أن الحق خرج من أيديهم جميعا، وإذا كان البعض في يده الحق كان هو كالأمة وحده ..
فإن قال، لم قلتم أن هذه الفرقة لما كانت مصيبة لهذا الحكم دون غيرها من الناس كان قولها محكوما به في كل مكان.
بعضه
قلنا: إن الحكم إذا كان مطلوبا من الأمة قام الدليل على خطأ وذها به عن الحق، وكانت الطائفة مصيبة كإجماع الأمة، وكانت هي الأمة، وجاز أن يحتج بقولها. وإن كان الله تعالى أخبر، أن الإجماع هو حجة، والحق لا يخرج منه إذا كان فى الجميع من ليس بحجة، والثانى منهم هم الحجة، وإذا كانوا هم الحجة جاز أن يحتج بالإجماع، وبالله التوفيق.
من الكتاب - -
ما الحجة على مخالفينا إذا سألونا عن مذهبنا عن من نقلناه وعن من نقله من الأصل؟
قال، فقل له، نقله على بن محمد من الشيخ أبي محمد بن محمد بن بركة، رضى الله عنهما، وعن أبي يعقوب إبراهيم بن عبد الله الحوقى، وأبو محمد عبد الله نقله عن الشيخ أبي مالك وأبي يحيى سعيد بن عبد الله الإمام، وأبو مالك أخذه من بشير وعبد الله ابنى محمد بن محبوب وأبي قحطان خالد بن قحطان، و بشير أخذه من عزان بن الصقر ومحمد بن محبوب، ومحمد بن محبوب أخذه عن