الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١١211
الباب الثاني عشر
النعاس في الصلاة وأحكام ذلك
رجل يصلى فينعس في صلاته حتى أدبر القبلة، هل يبنى على صلاته؟ قال: مى أن له ذلك على معنى قوله، ولو ظن أنه قد أتم صلاته فنسى حتى أدبر القبلة؟
قال: تنتقض صلاته إذا أدبر القبلة على النسيان.
مسألة ـ ومن غيره - سألت أبا زياد عن رجل صلى مع قوم، فعناه نعاس وقد سبقوه بركمة، ثم انقبه ولم يتموا صلاتهم، قال: يهمل ما صلى ويدخل في صلاتهم، ولا يعتد بما كان صلى، ويبدله.
ومن جواب لأبي عبد الله -
وسألته عن رجل نعس خلف الإمام في الصلاة قائما، فغاب عقله، حتى فرغ الإمام من القراءة وركع، قال: عليه النقض إذا كانت صلاة فيها قراءة، لأنه
كان عليه أن يستمع.
قلت: وكذلك في التحيات، قال: إن كان دخل في قراءة التحيات فلما غلبه النعاس حتى سلم الإمام ولم يكمل هو التحيات فليرجع ويقرأها ويتم صلاته،
وإن كان لم يدخل في قراءتها حتى سلم الإمام فعليه النقض.
مسألة ـ وقال: حفظ أبو زياد رحمه الله فى من نعس في الصلاة بعد أن رفع رأسه من السجود في التحيات الآخرة فنعس حتى سلم الإمام فعليه النقض،