المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٠

210

مسألة - ومعى أنه قيل، إذا تعمد المصلى لاشتمام رائحة، أو سماع كلام، أو نظر لشيء، ليعرف، ما هو، أنه يفسد عليه ذلك، وقيل: لا يفسد عليه إلا أن يشغله ذلك حفظ صلاته. عن

مسألة - وأما المصلى الذى يكرر التحيات، فيقول، التحيات التحيات،

فيعى أنه إن كان على التعمد بغير عذر أنه قيل عليه الإعادة، وقيل، قد أساء ولا إعادة عليه.

مسألة ـ ومن جوابات أبى معاوية عزان بن الصقر، رحمه الله - وعن رجل عطس في صلاته، فحمد الله ربه، أتنتقض صلاته؟، قال: لا. مسألة - وسألته عن من جشأ في صلاته، فقال: الحمد لله، هل تنتقض عليه؟

قال: نعم.

ومن غيره - وسألته عن رجل في الفريضة، كله إنسان، قأومأ إليه برأسه،

لا، أو نعم، فقال: يكره له ذلك، ولا أعلم عليه بدلا.

و من غيره ـ قال: وقد قيل، إن كل ما لم يكن من مصالح الصلاة فلا يجوز له الفعل، وهذا فعل، ويعيد صلاته