الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٠210
مسألة - ومعى أنه قيل، إذا تعمد المصلى لاشتمام رائحة، أو سماع كلام، أو نظر لشيء، ليعرف، ما هو، أنه يفسد عليه ذلك، وقيل: لا يفسد عليه إلا أن يشغله ذلك حفظ صلاته. عن
مسألة - وأما المصلى الذى يكرر التحيات، فيقول، التحيات التحيات،
فيعى أنه إن كان على التعمد بغير عذر أنه قيل عليه الإعادة، وقيل، قد أساء ولا إعادة عليه.
مسألة ـ ومن جوابات أبى معاوية عزان بن الصقر، رحمه الله - وعن رجل عطس في صلاته، فحمد الله ربه، أتنتقض صلاته؟، قال: لا. مسألة - وسألته عن من جشأ في صلاته، فقال: الحمد لله، هل تنتقض عليه؟
قال: نعم.
ومن غيره - وسألته عن رجل في الفريضة، كله إنسان، قأومأ إليه برأسه،
لا، أو نعم، فقال: يكره له ذلك، ولا أعلم عليه بدلا.
و من غيره ـ قال: وقد قيل، إن كل ما لم يكن من مصالح الصلاة فلا يجوز له الفعل، وهذا فعل، ويعيد صلاته
١٬٥٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.