الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٥-
215 -
الباب الرابع عشر
فيما يجوز للمصلى قطع الصلاة له
قال أبو سعيد: وروى عن رجل يصلى ورأى رجلا يقتل رجلا، هل عليه
أن يقطع صلاته ويذهب يشكر ما رأى؟
قال: معى أنه مخير فى ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون القاتل محقا.
قلت: فإن رأى صبيًا مهدوفاً أو غريقاً أو نحو ذلك وهو في الصلاة،
فهل عليه يقطع صلاته ويمضى إليه؟
قال: معى، أن هذا يلزمه، لأنه ليس كالأول.
قلت: فإن مضى في صلاته، هل يضمن؟
قال: عندى أنه لا قود عليه، ويضمن الدية إذا كان يقدر، وخصه دون
غيره في ماله.
قلت: فإن خاف فوت الصلاة؟
قال: يمضى ويصلى كما أمكنه معالجته، فإن لم يحفظ فله أن يكبر.
قلت: فإن رأى دابة منخنقة أو فى متلف فلم يخرجها حتى تلفت، قال:
معى أنه لا يضمن، وأرجو في بعض القول أنه يضمن.
انقضت الإضافة.
١٬٥٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.