المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٥

-

215 -

الباب الرابع عشر

فيما يجوز للمصلى قطع الصلاة له

قال أبو سعيد: وروى عن رجل يصلى ورأى رجلا يقتل رجلا، هل عليه

أن يقطع صلاته ويذهب يشكر ما رأى؟

قال: معى أنه مخير فى ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون القاتل محقا.

قلت: فإن رأى صبيًا مهدوفاً أو غريقاً أو نحو ذلك وهو في الصلاة،

فهل عليه يقطع صلاته ويمضى إليه؟

قال: معى، أن هذا يلزمه، لأنه ليس كالأول.

قلت: فإن مضى في صلاته، هل يضمن؟

قال: عندى أنه لا قود عليه، ويضمن الدية إذا كان يقدر، وخصه دون

غيره في ماله.

قلت: فإن خاف فوت الصلاة؟

قال: يمضى ويصلى كما أمكنه معالجته، فإن لم يحفظ فله أن يكبر.

قلت: فإن رأى دابة منخنقة أو فى متلف فلم يخرجها حتى تلفت، قال:

معى أنه لا يضمن، وأرجو في بعض القول أنه يضمن.

انقضت الإضافة.