الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٦-
- 216 -
-
و من جوابات لأبي عبد الله -
وسأله سائل: ما يجوز المصلى أن يقطع فيه صلاته؟
قال: إذا خاف على صبى أن يقع، أو شيء يهلك فيه، أو يصرف دابة تأكل طعامه، أو لقتل حية أو لعقرب إذا أجحفتا به في صلاته، أو لدابة تنفر وهو في سفر، أو من مطر شديد يخاف على نفسه منه الضرر، ففي كل هذا يجوز له أن يقطع الصلاة وما يشبهه، فإن قطع الصلاة لم يبن عليها، ولكن يرجع يست أنف الصلاة.
فقال جابر بن النعمان عند ذلك، سألت هاشم بن غيلان، قال: كنت أصلى فوقعت الشاة على عشائنا تأكله، قال، فقال لى: لو كنت مكانك القطعت صلاتي فأحرزت عشائي.
مسألة - وقال جابر: سمعت هاشماً يسأل سليمان بن عثمان عن رجل يصلى وقد روح حبا له فى الشمس، فوقعت عليه شاة تأكل منه، وهو في الصلاة،
أيقطع صلاته ويطرد الشاة، أو يمضى على صلاته؟
فقال سليمان: لا بأس أن يقطع صلاته ويسوق الشاة ويرجع يصلى.
ومن كتاب الضياء -
وقال محمد بن محبوب: من كان يصلى ورأى عقر با أوحية تريده فليقطع صلاته وليقتلها إن قدر على ذلك، وليقطع ويستأنف الصلاة.