الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٢-
وعنه ـ وسألته عن الرجل يصلى ركعتين فإذا صار في التحيات الأولى ظن أنه قد قضى الصلاة فتشهد ودعا ثم سلم، ثم ذكر أنه إنما صلى ركعتين، قال: نعم،
يتم الرك الركعتين الأخيرتين ما لم يدبر بالقبلة.
قلت له: فإذا سلم وقام يريد أن يصلى نافلة، ثم ذكر، قال: يتم ما بقى عليه
من صلاته ما لم يكبر للنافلة أو يوجه للنافلة
وعنه مسألة: وسألته عن رجل شك في التكبيرة التي يرفع بها رأسه من المسجدة في التحيات بعد أن صار في التحيات، أعليه أن يرجع يكبر؟ قال: لا.
عليه
قلت له: فإن رجع كبير بعد أن صار في التحيات؟ قال: قد أساء ولا نقض
مسألة ـ وعن رجل وهم فرفع رأسه قبل الإمام، قال: الذي يؤمر به أن يعيد رأسه إلى الذى كان فيه الإمام وعليه سجدة، قلت: فإن لم يعد ورفع الإمام رأسه؟
قال: إذا كان ذلك سهوا منه فلا نقض عليه، وعليه سجدتا الو
مسألة - ومن غيره - وسئل عن إمام قوم في الصلاة أراد القيام من سجوده
فلم يستيقن على ما يلزمه من القيام أو القعود، ما يفعل؟ قال: قد قال بعضهم إنه يتجافى للقيام ويلمح بعينه يمينا وشمالا، فإن رآهم وثبوا للقيام مضى للقيام، وإن رآهم لا يريدون القيام قعد إلى أن يسبحوا له، وقد قال بعضهم: يعتمد على أغلب ظنه.