المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٢

-

وعنه ـ وسألته عن الرجل يصلى ركعتين فإذا صار في التحيات الأولى ظن أنه قد قضى الصلاة فتشهد ودعا ثم سلم، ثم ذكر أنه إنما صلى ركعتين، قال: نعم،

يتم الرك الركعتين الأخيرتين ما لم يدبر بالقبلة.

قلت له: فإذا سلم وقام يريد أن يصلى نافلة، ثم ذكر، قال: يتم ما بقى عليه

من صلاته ما لم يكبر للنافلة أو يوجه للنافلة

وعنه مسألة: وسألته عن رجل شك في التكبيرة التي يرفع بها رأسه من المسجدة في التحيات بعد أن صار في التحيات، أعليه أن يرجع يكبر؟ قال: لا.

عليه

قلت له: فإن رجع كبير بعد أن صار في التحيات؟ قال: قد أساء ولا نقض

مسألة ـ وعن رجل وهم فرفع رأسه قبل الإمام، قال: الذي يؤمر به أن يعيد رأسه إلى الذى كان فيه الإمام وعليه سجدة، قلت: فإن لم يعد ورفع الإمام رأسه؟

قال: إذا كان ذلك سهوا منه فلا نقض عليه، وعليه سجدتا الو

مسألة - ومن غيره - وسئل عن إمام قوم في الصلاة أراد القيام من سجوده

فلم يستيقن على ما يلزمه من القيام أو القعود، ما يفعل؟ قال: قد قال بعضهم إنه يتجافى للقيام ويلمح بعينه يمينا وشمالا، فإن رآهم وثبوا للقيام مضى للقيام، وإن رآهم لا يريدون القيام قعد إلى أن يسبحوا له، وقد قال بعضهم: يعتمد على أغلب ظنه.