الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢١1
- 221
-
تسليما
مسألة ـ فى من شك في صلاته، هل عليه أن يسلم ثم يبتدى"، فلا نرى عليه
انقضت الإضافة ـ من جوابات الشيخ أبي سعيد، رحمه الله.
مسألة ـ وعن من قرأ التحيات الأولى حتى أتمها إذا شك أنه لم يقرأها من أولها، ما يلزمه؟ قال: معى أنه يعيدها من أولها فيما يشبه عندى.
قلت له: فإن شك أنه لم يقرأ أولها إلى موضع منها، واستيقن أنه قد قرأ من موضع منها إلى آخرها، هل عليه إعادتها من أولها إلى آخرها، أم يجزيه أن يقرأ من أولها إلى الموضع الذي استيقن أنه قرأه؟
قال: معى أن بعضاً يرى عليه إعادتها من أولها إلى آخرها، لأنه لا تتم له قراءة آخرها وهو شاك فى أولها. وبعض يرى عليه قراءة ما شك فيه إلى الموضع
الذي استيقن له.
قلت: فعلى القولين جميعاً يكون له عندك قراءتها كلها؟ قال: يشبه ذلك
عندى على معنى الاحتياط
انقضى جواب الشيخ أبى سعيد
و من جواب أبى معاوية رحمه الله: سألت أبا معاوية عزان بن الصقر رحمه الله عن رجل يصلى فيشك أنه زاد ركمة في صلاته، فقال: إن كان شك أنه زادها في وسط الصلاة فعليه النقض، وإن كان شك أنه زادها من بعد ما تمت الصلاة
فصلاته جائزة.