الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٤-
- 224 -
-
بعض من كان خلفه، فإن ذكر ذلك قبل أن ينفلت إلى المشرق ويتكلم فيرجع يقرأ التحيات ويسجد سجدتى الوهم، وإن لم يذكر ذلك حتى انفلت أو تكلم
ولم يقرأ التحيات فأحب أن يبدل الصلاة، وينظر في ذلك.
مسألة - من جوابات أبي معاوبة عزان بن الصقر رحمه الله:
وسألته عن رجل صلى ركعتين فلما كان من السجدتين من الركعة الثانية نسى الآخرة منهما ويسجد واحدة وقرأ التحيات حتى فرغ، ثم ذكر أنه نسى سجدة ولم يسجد إلا واحدة؟ قال: فليسجد السجدة التي نسيها، ثم يقرأ يرجع
التحيات ويمضى على صلاته، ويسجد سجدتي السهو إذا قضى صلاته، وكذلك إذا قام من الجلوس، وأما إذا نسي سجدة ثم ذكرها وهو قائم وقد كان عليه أن يسجد السجدة ثم يقرأ التحيات فذلك عليه النقض إذا ذكر وهو قائم، لأنه قد صار في حد ثالث.
مسألة ـ وعن من يصلى الفريضة فنسى ولم يقم ووجه حتى كبر تكبيرة الإحرام، ثم ذكر أنه لم يقم؟ قال: يمضى في صلاته.
قلت: فإن كان لم يكبر تكبيرة الإحرام؟ قال: يعيد الصلاة.
مسألة: وعن رجل وهم في الصلاة فتورك بتكبيرة وهو عليه القيام، ثم ذكر
فقام أيضا بتكبيرة أخرى، قال: لا نقض عليه ويسجد سجدتي السهو.
ومن غيره ـ مسألة، وسألته عن رجل نسى أن يقرأ سورة بعد فاتحة الكتاب في صلاة يقرأ فيها القرآن، قال: إن ذكرها قبل أن يركع فليقرأ سورة،
قلت: فإن لم يذكر حتى قضى صلاته؟ قال: فليعدها.