الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥225
مسألة - ومن الأثر - سألت أبا عبد الله رحمه الله عن رجل نسى أن يقرأ قل هو الله أحد بعد فراغه من قراءة السورة من صلاة الفجر والركعة الآخرة، فرفع رأسه من الركوع، ثم قرأ قل هو الله أحد، ثم ركع وسجد وأتم صلاته، هل يفسد هذا صلاته أم لا؟ قال: لا، قال: وقد سمعت سائلا يسأل عن هذه الملاء ابن أبي حذيفة، فقال: عليه نقض صلاته، قال: ثم سألت عن ذلك أبا على
رحمه الله، فقال: صلاته تامة، وعليه سجدتا الوهم.
مسألة - ومن غير الكتاب، من جوابات أبى سعيد
وعن رجل ذكر صلاة فائتة أو صلاة منتقضة وقد قام في صلاة أخرى، قال: إذا كان في فسحة من الصلاة الحاضرة بقدر ما يصلى الفائتة في وقت لا يخاف فوت الحاضرة بدأ بالحاضرة ثم يصلى الفائتة، والفائتة بنسيان أو بانتقاض لازم يقع موقعا واحدا في هذا الموضع، وقد قال من قال: يبدأ بالفائتة ما لم يدخل في الحاضرة، فإن دخل فى الحاضرة مضى فى الحاضرة حتى يتمها، وقال من قال: ولو دخل في الحاضرة فيما لم يتمها بدأ بالفائقة ثم بدأ بالحاضرة ثم أعاد الحاضرة، وقد قال من قال، ولو أتم الحاضرة، ثم ذكر الفائقة صلى الحاضرة إذا كان في وقت الحاضرة، وأما إذا فات وقت الحاضرة ثم ذكر صلاة فائقة فإنه يصلى الفائتة وقد تمت الحاضرة. وقال من قال، إنه يصلى الفائتة ولوفات وقت الحاضرة ثم يصلى الحاضرة
قلت له: فما يعجبك من هذه الأقاويل؟
قال: أكثر ما وجدناه، أنه إذا ذكر الفائتة في وقت فسحة من وقت
(15 - المصنف / 5)