المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٠

240

الباب التاسع عشر

في الصف خلف الإمام

من الكتاب - وقيل في الإسطوانة إذا كانت في الصف المقدم قاطعة بينهم، أنها تقطع، كانت دقيقة أو جسيمة، فإن كانت في الصف الثاني، قيل، تتم

صلاتهم.

مسألة - ومن صف هو ورجل فأحرم هو وسجد قبل أن يحرم الذى معه

فمن أبى عبد الله فيما أظن أن صلاته تامة

مسألة ـ فإذا كان الصبى بين الرجلين خلف الإمام، وكان ممن يحافظ على الصلاة فصلاتهم تامة ولو كان لم يراهق.

مسألة: أبو سعيد - يأمرون من انتهى إلى الصف وقد تم أن يجر رجلا، فإن لم يتفق فقيل يصلى خلف الصف عن قفا الإمام، وقيل يلزق بالصف في قيامه، فإذا أراد الركوع أو السجود زحف بقدر ما يركع ويسجد من أول قيام،

ثم يصلى هنالك بقية صلاته، وقيل، إنه يزحف كلما قام حتى يلزق بالصف.

مسألة، وإذا صلى ولم يجر أحدا وهو يمكنه فقيل تفسد صلاته وقيل لا فساد عليه، وإن صلى ناحية عن قفا الإمام فسدت صلاته إن أمكنه أن يكون عن

قفا الإمام، وقيل، إنه سواء، قفا الإمام وغيره.

مسألة - رجل يصلى معه رجلان في موضع ضيق، فيكون كل واحد منهما