الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤١- YEI -
جانبا، قال، لا بأس عليه، وقال: قال بعضهم إذا كانا يسجدان عند ركبتي الإمام، قال أبو سعيد، يخرج معنا أن يكون أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن شماله لمعنى الضيق أن يكون الذى لا يمكن فيه الصف خلف الإمام، وهكذا يعجبنى أن تكون الجماعة أولى من الفرادى، ولو كان الإمام في وسط الصف، صف المأمومين، وكانوا يمينا وشمالا صفا أكثر من اثنين وسبيلهم كما قيل في الذى يكون عن يمين الإمام إن لم يكن غيره.
قال أبو سعيد: إنه يختلف فى الإمام، فقيل يعلو ولا يعلى، وقيل يعلى ولا
يعلو، وقيل، لا يعلو ولا يعلى، وقيل، يعلو ويعلى، وأحب العلو ثلاثة أشبار فإن صفوا على دكان خلف الإمام رفعه أكثر من ثلاثة أشبار، هل لهم أن يأتموا به؟ فإذا كان الإمام وحده ففيه اختلاف ولا يتعرى من الاختلاف، ولو معه غيره فإن كان الدكان نحو ثمانية أشبار، هل يدخله الاختلاف كالأول،
كان
كان عند الإمام أحد أو لم يكن؟ قال، لا يتعرى من الاختلاف.
6
قلت: فيدخله الاختلاف حتى يكون الذين خلف الإمام فوق علو لا يبصرونه في قيامه في الصلاة، ولا أحدا من خلفه، قال: إذا كان السفل يبصرون من خلف الإمام في العلو جازت صلاتهم، فإذا لم يبصروا فى العملو كان ذلك فاحشا، وأما إن كان دون الذى يفحش مما تقدم ذكره، فسواء أبصروا الإمام وأبصروا من
خلفه ممن يصلى معهم. مسألة - قال أبو المؤثر فى الإمام يؤم الناس في المسجد الحرام فإنه يجعل مقام
(16 - المصنف / 5)