المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٣

-

243

فإن علم في الركوع فظن أنه ليس عليه أن يزحف في الركوع فركع في موضعه وسجد، فلما قام زحف فأرجو أن صلاته تامة، وقيل: إذا أتم الحد ولم يزحف أن صلاته فاسدة.

مسألة ـ واختلف فى قيام الذى يكون عن يمين الإمام فقيل: يكون مساويا له صفا، فإذا جاء فى الركوع والسجود تأخر منه حتى يكون ركوعه وسجوده لا يجاوزه منكي الإمام، وقيل: يكون قيامه متأخرا عنه ما يكون استفراغ أصابع المؤتم لا تخرج من كعى الإمام، وقيل: يكون قيامه من الإمام ما يكون ركوعه وسجوده دون منكي الإمام، وإن كان طويلا يجاوز سجوده سجود الإمام فالدى نقوله: أنه يقف من الإمام مقدار ما يكون ركوعه وسجوده دون منكي الإمام، فإنه سواء كان طويلا أو قصيرا فإنما يكون الصف منه بتقدير في ذلك على ما يراه ما لم يخرج من الإمام، والذى يقول: إنه يصف من الإمام ما يكون أصابعه بحذاء كمبى الإمام فلا ينظر أن يكون سجوده من الإمام، كان طويلا أو قصيراً، والذى يقول إنه يكون قيامه بحذاء الإمام صفا، فإذا جاء في الركوع والسجود تأخر بمقدار ما يكون ركوعه وسجوده دون منكبي الإمام، وهو أيضاً سواء كان طويلا أو قصيراً، وأما إذا كان قيامه سابقاً للإمام بشيء في قيامه فذلك لا يجوز له إلا أن يكون تقدمه بطول قدمه إذا قام معه صفا وتقدمه فلا بأس بذلك.

مسألة ـ أبو معاوية - فى من معه متاع في أقصى المسجد يخاف عليه، هل له أن يصلى وحده بصلاة الإمام؟ قال: لا، فإن صلى فعليه النقض، وقيل: له من الضرورة، وقيل: لا يصلى، فإن صلى فصلاته تامة.