المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢

272

-

رجله ولا يقدر أن يتورك عليها، وكان يمدها إذا أراد أن يتورك، فقد قيل،

لا نقض على من صلى خلف هؤلاء.

مسألة ـ وقال الوضاح، إن الرجل إذا كرهه الرجلان من الصالحين، أو قال من المسلمين، ممن يحاضر المساجد، فإنا نحب ألا يصلى بهم.

مسألة - وإذا كان إمام مسجد في يده مال على غير وجهه، أو مخالط ماله شيء على غير وجهه، أو يجوز في حدود الأرض ويضايق طريق المسلمين فلا تجوز

الإصلاة خلفه.

مسألة - في الخصى، هل يكون إمام قوم فى الصلاة؟ قال: إذا كان مقطوع الذكر جاز، لأنه قد صار بمنزلة المختون وتؤكل ذبيحته وتقبل شهادته، وإذا مدقوق الذكر لم يجز، لأنه لا يكون بمنزلة المختون ولا تؤكل ذبيحته ولا تقبل

شهادته.

مسألة ـ في الصلاة خلف من لا يقدر إلا مقعى، فالإقعاء يكره، ولا أعلم أن أحدا يفسد صلاته، وإن المقعى يكون عقباه تحت إليته، وتكون ركبتاه على

الأرض

مسألة ـ فى من أمره قوم يصلى بهم في المسجد الجامع إذا مات إمامه، فالجامع أمره إلى عماره وإلى كبار الصالحين من البلد فليس للعمار أن يقدموا دون كبار صالحى أهل البلد، وكذلك كبار صالحي البلد لا يقدم وا إلا برأى عماره، فإن

كان هذا يتقدم الصلاة والصلاتين إذا حضر، وأجاز، وأما إماما دائما فلا.