المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧١

—

2710

يختلف فى ذلك، فبعض يجيز الصلاة خلفه، وبعض لا يجيز الصلاة خلفه، والذى لا يجيز الصلاة خلفه، علم أنه يفعل ذلك، أو لم يفعل، وفى القنوت إنما يذهب من ذهب إلى فساد صلاته إذا صلى بعد علمه، فثبت معنا التوجيه بعد الإحرام أنه أشد.

الصلاة

مسألة - ومن صلى بقوم وهو لا يحسن حدود الصلاة إن سئل، ولم يحفظ شيئاً، فصلاتهم تامة إلا أن يكون لا يقرأ التحيات ولا يعرفها مالا إلا به، فلا تجوز الصلاة خلفه.

تم

وسأله أبو المؤثر عن رجل صليت خلفه الفجر ثم سألته عن التحيات فلم يقمها على وجهها، وزاد فيها أو نقص منها، أو خلط فيها، فقال: لم يكن عليك أن تمتحنه عن ذلك، فإذا فعلت فأحب أن تنتقض، فنقض صلاة الفجر في مسجد أبي عبد الله بمحضره، وأمره أن يعيد ركعتي الفجر. ولو صلى خلفه العتمة لأمره بإعادتها، والوتر معها، وقيل، يعيد ركعتي الفجر إذا عاد الفجر.

معه

مسألة: فى من صلى في مسجد جامع متعلما عليه، فلا أحب لأحد أن يصلى

مسألة ومن تورك على الجانب الأيمن من علة فلا يتقدم بالناس، وذلك من نقصان الصلاة، وقيل، بإجازة ذلك، وقيل، إن عزان بن الصقر رحمه الله كان يصلى خلف رجل يقال له صالح في مسجد الغنتق من عقر نزوى، وكان في رجله علة ولا يمكنه التورك عليها على ما ينبغي

وقيل إن أبا المؤثر أجاز الصلاة خلف رجل يقال له الوليد، وكان يمد