المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٤

-

274

الباب الرائع والعشرون

في صلاة الجماعة بعد الجماعة، أو في وقت واحد

في مسجد وغير مسجد، وما جاز من ذلك

ومن دخل مسجدا يريد الصلاة، ولم يعلم صلى في المسجد جماعة بعد، فأراد أن يصلى بجماعة، فرأينا ليس لهم ذلك ولا تتم صلاتهم إن فعلوا ذلك، لأنهم صلوا على شبهة، وإنما الاختلاف فى من صلى جماعة بعد إمام ذلك المسجد، فأما في وقت واحد فلا اختلاف في ذلك، وهى فاسدة، وفى موضع ـ فأما بعد الصلاة فذلك جائز، ولا نعلم فيه اختلافا، وأما في حين الصلاة فلا نحب إلا من عذر، فإن فعل بغير عذر جازت صلاتهم، ولا أعلم أنه يخرج اختلاف

•

قال بشير بن محمد بن محبوب فى قوم صلوا جماعة في مسجد،، ثم جاء إمام المسجد فصلى جماعة، أن صلاة الذين صلوا قبل الإمام فاسدة، وأما غيره

فيجوزها.

مسألة ـ في المسافر يصلى الظهر بحذاء الإمام قدام الصف الأول، منفسخا عن الإمام قدر مقام رجل، ويسجد بحذاء الإمام، ثم يدخل مع الإمام في العصر، فإن كان حيث تجوز صلاته بصلاة الإمام بحال فلا تتم صلاته، وإن كان يتقدمه حتى يصير يحد من لا تجوز له الصلاة بصلاة الإمام في إجماعهم، فعندى أنه تم صلاته، قال: لا، قال: وإن كان قيامه بين سجود الإمام ومقامه، وسجوده متقدما جازت صلاته حيث لا تجوز بصلاة الإمام.