الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٥275
مسألة - قال أبو سعيد فى الإمام يصلى وحده في مسجده الذى يؤم فيه فريضة ولا يجهر، أنه يجوز أن يصلى بعده جماعة في موضعه، ولا أعلم في ذلك اختلافا،
وإن جهر فقيل: يجوز يصلى بعده جماعة، وقيل: لا يجوز.
مسألة - وإن كان مسجد جامع له إمام معروف في كل الأوقات، وله آخر يصلى فيه يوم عرفة وليلة النحر، قال بشير: كل من كان لشيء فهو له، فإن صلى إمام ومعه جماعة أناس آخرون تلك الصلاة فينبغي له أن تكون صلاة الرجل المعروف به تلك الليلة هى الصلاة، وعلى الآخرين النقض، على قول من برى
النقض
مسألة - في للأموم عن يمين الإمام تنتقض صلاته، هل للإمام أن يمضى على الجهر؟ قال: فهو على صلاته الأولى، فإن جاء آخر فليقل إلى أدخل معكما، ثم بوجه ويجر الذى على يمين الإمام، فإن جره بعد أن يحرم قال: تفسد صلاته، وفى موضع قال: لا أرى عليهما فساداً، فإن فسدت صلاة أحد المأمومين ما يصنع الآخر؟ فإذا خرج من عنده يزحف حتى يكون على يمين الإمام ويمسك عن القراءة حتى يقف عن يمين الإمام، فإن سمع رجلا يريد أن يدخل فتأخر إليه، أو قام الرجل وراءهما ولم يجره إليه فتأخر هو إليه فلا فساد في صلاته
مسألة ـ عن أبي سعيد - في صلاة الجماعة يؤم بعضهم ببعض في موضع واحد ووقت واحد، بعضهم خلف بعض، فلهم ذلك فى غير مسجد أو مسجد لا إمام له، وقيل إذا كان بين كل إمام دون خمس عشر ذراعاً فلا يجوز لهم إذا
كانوا خلفهم.