المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٥

285

الباب السادس والعشرون

في الصلاة خلف الجبابرة وأهل الظلم

ومن غير الكتاب ـ قال محمد بن جعفر: هذا ما اختلف الناس فيه من الصلاة خلف الجبابرة وأهل الظلم من الناس، ومن ليس له ولاية.

قال محمد بن جعفر: قال من قال، يصلى خلف البار والفاجر من أهل القبلة، وقال من قال: أهل البر وأهل النفاق. وذلك مالا اختلاف فيه، وقال من قال، إنما يصلى خلف الجبابرة إذا ملكوا الأرض، وقال بعض المسلمين: قد. أجمعتم على أن تصلوا خلف أهل الظلم وأهل التقى، واختلفتم في الصلاة خلف الفاجر، وكذب بعضكم بعضا، فما أجمعتم عليه فهو الحق فخذوه، وما اختلفتم فيه ففي أخذ ذلك الباطل والضلال فدعوه.

وقال أبو المؤثر: قد أجاز المسلمون الصلاة خلف من لا يتولاه إذا صلوها في أوقاتها وأتموا الصلاة ولم تعلموا منهم نقصانا في ظهورها، والمسلمون لا يكذب بعضهم بعضا، ومن برأ من المسلمين على ذلك، ونسبهم إلى الضلال والكذب

فليس بمسلم.

مسألة - ومن غيره - وقال: لا بأس بالصلاة خلف المنافق ومن في يده الحرام لمن اضطر إلى ذلك، وقيل: إن الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة