المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤

-

- 284

-

ذوات المحارم، ما لم يمس منها محسوما، وإذا كانا يصليان بصلاة واحدة فقد اختلف في ذلك، وأكثر القول عندنا إنها تقطع صلاته، ذات محرم منه، وقد قيل إن الحد الذى لا تقطع عليه فيه صلاته إذا كانت منه على رأس ست أذرع، وإن كانت على أقل من ذلك فسدت عليه

مسألة - وعن رجل يصلى فجاءت امرأة فصفت عن يمينه أو عن شماله وصلت

قلت، هل تنتقض عليه صلاته؟

فمعنى أنه إذا كانت تصلى بصلاة نفسها وهو يصلى بصلاة نفسه ففي بعض القول أنها تفسد عليه إذا كانت قريبة منه دون ست أذرع، وقيل، لا تفسد عليه على حال، وإن كانت تصلى بصلاته في جماعة فهو أشد، وفى بعض القول سواء، ويجرى فى جميعه الاختلاف عندى

قلت: وكذلك إن كان خلف إمام فصفت المرأة عن يمينه أو عن شماله،

هل يلحقهم فساد في صلاتهم؟

فمعنى أنه قد مضى القول في مثل هذه الإضافة.