المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٣

أنه

يتطهر للصلاة، كذا وكذا، طاعة الله ولرسوله، وإن قال بلسانه،، أتطهر الساعة لصلاة كذا وكذا فحسن، فإن قام يتطهر من الجنابة يقول: أتطهر لغسل الجنابة طاعة الله ولرسوله محمد له، وإذا نوى الغسل يقول، أغتسل من الجنابة الفريضة طاعة الله ولرسوله. ومن لم يجد ماء ولا ترابا نوى الطهارة في نفسه وسلى، لعله، ولا ينوى بالتيمم فريضة ولا صلاة تطويع، ولكن ينوى به طهارة للصلاة، أو أرفع الحدث، وإذا أراد للمصلى أن ينوى لصلاته فإنه يقول: أصلى في مقامى هذا الفريضة التي افترضها الله على، وهى صلاة كذا وكذا إلى الكعبة، الفريضة طاعة الله ولرسوله لا

وإذا أراد المؤذن أن يقيم للصلاة ويعتقد الإقامة الصلاته فإنه ينوى أن يقيم

لصلاة الجماعة التي اعتقد أنه يصلى بها، ما كانت من الصلوات

وإذا أراد الإمام أن يصلى بمن خلفه من الجماعة صلاة الجمعة أو غيرها فإنه ينوى، ويقول، أصلى الفريضة التي افترضها الله على، صلاة الجمعة أو غيرها بصلاة

الإمام، إذا كان وليا، وإذا كان غير ولى نوى أن يصلى بصلاة الجماعة.

قال: والمسافر ينوى في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات أنه يصلى بصلاة الإمام، وليس عليه أن ينوى إلا أنه يصلى بصلاة الإمام، وإذا أراد المسافر تأخير صلاة الأولى إلى الآخرة في السفر فإنه يقول قد أخرت صلاة الظهر الحاضرة إلى صلاة العصر الآخرة، اقتداء برسولك وإحياء لسنتك واتباعا لرخصتك، وقبولا، وهي الحق، وكذلك يقول في صلاة المغرب والعشاء الآخرة، وإذا حضرته الأولى