الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢ومن جوابات لأبي عبد الله: وقال إذا قام الرجل بالصلاة في المسجد فنوى أنه يكون إماما لمن يأتيه فليجهر بالتكبير في صلاة النهار، وبالقراءة والمكبير
في صلاة الليل، فإن لم يجهر فلانقض عليه، فإن جاء الداخل معه فجهر، وإن لم ينو أنه إمام لمن يأتيه فدخل معه أحد تمت صلاة الإمام، وفسدت صلاة الداخل، وإذا جاء ثالث إلى الرجلين وهما يصليان، أحدهما إمام لصاحبه فلا يتقدم الإمام
ولكن يتأخر الرجل إلى صاحبه، فإن تقدم الإمام فسدت صلاته
مسألة ـ وسألته عن من يصلى الفريضة ثم قام ولم ينو أنه يوتر، فلما صلى
الركعة حول نيته لها، قال: لا بأس بذلك
قال أبو الحوارى: لا يجوز ذلك له حتى ينوى الوتر فهو أحب إلى.
مسألة ـ وقال إذا قام رجل للصلاة وحده، ثم جاء رجل آخر فدخل معه في الصلاة، أو أكثر من رجل، ولم ينو إن جاء أحد أنه إمام لهم، ويجهر لهم،
ثم يصلى بهم من غير نية، فقال، صلاته هو تامة، وصلاتهم فاسدة، و، والله أعلم: وبغيبه أدرى وأحكم.
6
تم الجزء الثاني من الخامس من المصنف في الصلاة وأحكامها، والحمد لله
رب العالمين.
ومن غير الكتاب مما أحسب أنه عن الشيخ أبي محمد رحمه الله في النيات
وجدته في حاشية الكتاب مما أضيف إليه.
وإذا أراد الإنسان أن يطهر للصلاة فيعتقد في نفسه النية قبل أن يتمضمض
6