المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٥

-

مسألة - والصائم إذا أراد أن يعقد النية لصيام شهر رمضان كله فإنه ينوى من أول شهر رمضان أصوم شهر رمضان المفترض على صومه، من أوله إلى آخره، واستغراق طرفي المفترض منه فريضة واحدة، وتكون النية من أول الشهر، ويكفيه في بعض القول، وأما من يقول، إن كل يوم فرض جديد فإن النية يجددنها في كل ليلة، ويستحب أن يكون عند السحور قبل الفجر، فإنه يقول، غداً إن شاء الله أصبح صائما الفريضة من شهر رمضان طاعة لله من طلوع الفجر إلى الليل،

فمن عقد النية لصيام الشهر أول الليلة، ثم سها عن النية بعد ذلك ينوى.

و من لزمه شهر رمضان والكفارة، وأراد أن يقضى البدل والكفارة فإنه ينوى، غداً إن شاء الله أصبح صائما بدل ما لزمنى من فساد صوم شهر رمضان،

طاعة الله ولرسوله

الجزء

تم ما وجدته من النيات.

ومما وجدته في بعض الأجزاء مضافا إليها، ونقلته منها، وأضفته في هذا

(20 - المصنف / 5)