الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٤324 -
أمرنا بفعلها عند غيبة الشفق، وما كان الشفق قائما فنحن ممنوعون من الصلاة حتى
يغيب، والله أعلم بالأعدل من القولين، وفى الأخذ بالثاني احتياط، وفى الأول
مخاطرة، والثانى عليه الانفاق، وفى موضع آخر، أن الشفق الأول هو الأحمر، وتجوز صلاة المغرب إلى أن يغيب، فأما صلاة العتمة فإذا غاب الشفق جازت صلاة
العتمة، وفي موضع عنه الا الله أنه قال: المغرب مالم يذهب الشفق، وهو البياض المعترض في الأفق
وعن ابن مسعود أن صلاة المغرب والشفق أسود الأفق.
مسألة ـ قال: والذى عندنا للمسافر أفضل صلاة المغرب عند طلوع الشفق
حتى إذا فرغ منها غاب، وكان ذلك ليلا للمسافر
١٬٦٩٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.