المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦٠

- 390 -

ومن غير الكتاب ـ.

الباب الثامن

في صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم

وصلاة المقم بالمسافر جائزة.

مسألة - وإذا أراد المسافر الدخول في صلاة الإمام المقيم نوى أن يصلى بصلاة الإمام ولا يقول قصرا ولا تماما، فإن كان دخوله مع الإمام في الأولى صلاها بصلاة الإمام المقيم، كأنه مقيم، لاقول في ذلك من زيادة ولا نقصان، وإن أراد الدخول في صلاة المقيم في الثانية ولم يكن صلى الأولى بعد قدم صلاة الأولى ركعتين، وإذا قرأ إلى عبده ورسوله سلم وقعد ساكنا لا يتكلم، ولا يتحول حتى يقيم الإمام المقيم، وتقوم جماعته فيقوم في قيامهم، يأتي بالصلاة الثانية تماما بصلاة الإمام المقيم، يجمعها إلى الأولى التى صلاها أولا بصلاة السفر قصرا، وإن شاء صلى كل صلاة في وقتها مع الإمام المقيم، كأنه مقيم مع مقيمين، وكل ذلك لا يقوى في دخوله في صلاة الإمام أنه يصلى تماما ولا قصرا، صلاة حضر ولا سفر

ولكن بنوى أن يصلى بصلاة الإمام

رجع إلى الكتاب -

مسألة: مقيم صلى بمسافر ثم ذكر أنه على غير وضوء وثوبه نجس فليمض

المسافر على صلاته صلاة المقيم.