المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦١

361

مسألة: وإذا صلى مسافر قد أخر الأولى إلى الآخرة مع جماعة في يوم غيم، فتحروا الوقت، ثم ظهرت الشمس، وتبين أنهم قد صلوا بعد الوقت فصلاة

المسافر تامة.

انقضت الإضافة.

من جوابات الشيخ أبى سعيد - وذكرت، رحمك الله، في مسافر صلى بمقيمين صلاة العتمة ونوى القصر ويتم القوم صلاتهم، فلما قعدوا قرأوا التحيات، لعله، وأتموا هم فرادى، فزاد في صلاته ركمة أو أقل، ولا سبح القوم له، فلما ذكر سلم هو وأتم القوم صلاتهم، قالت: ما حال صلاتهم؟

فعى أنه إن صلى بصلاته على زيادته في الخطأ على التعمد منهم لذلك، فإذا أتموا به في ذلك فأخاف أن تفسد صلاتهم ولم يسبحوا له أن صلاتهم تامة، وإن

تركوه وخطأه في زيادته ومضوا في صلاتهم.

مسألة ـ ومن غيره - وقال: إذا صلى مسافر خلف مقيم ثم فسدت صلاته تلك، فإن ذكر، وهو في وقتها، صلى ركعتين صلاة نفسه، وإن ذكرها من بعد ما فات وقتها فليصل أربع ركعات، كما صلى خلف الإمام.

مسألة - ومن غيره - وسألته عن المسافر، صل له أن يصلى خلف من لا يعرفه موافقه ولم ير منه خلافاً له في الصلاة فيما يجهر فيه الإمام أو فيما يسر فيه الإمام إلا رفع اليدين وترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فيما يجهر فيه الإمام في الصلاة، قال: نعم، له أن يصلى خلفه على هذه الصفة إذا كان منه على معنى المتدين