الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٣373
كثير كان أو قليل، من حوائج عرضت له، ثم أقام وصلى الآخرة، تتم له
صلاته أم لا؟
فإذا كان الكلام من أمر الصلاة ومن شيء يخاف فوته وضياعه من ماله، أو من أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، فلا بأس ما لم يتطاول ذلك حتى يشتغل عن أمر الصلاة، أو ذكرها إلى حال الترك لها، فإن صلى بعد هذا كله فصلاته تامة ما لم ينو ترك ذلك
مسألة - وقلت: أرأيت إن صلى الأولى منهما في المسجد، وصلى الآخرة
في حجرته، أتم صلاته على هذا أم لا؟
فلا بأس بذلك إذا كان ذلك لمعنى، وأما لغير معنى فلا نحب له ذلك، فإن
فعل فلا إعادة عليه.
ومنه .. مسأله: وأما الذى يصلى الجمع فيصلى إحدى الصلاتين، ثم يكلم رجلا، ثم يصلى الثانية فإنه تتم صلاته، ويتم له الجمع، وقد أساء فيما فعل، والناسي والجاهل أعذر من المتعمد على ذلك بعد العلم، ولا نقض عليه على حال، ما لم يتطاول ذلك بقدر ما لم يشتغل بذلك عن الصلاة، ويدع الصلاة ـ انقفى كلام أبى سعيد - رحمه الله -.
مسألة ـ ومن جوابات عزان بن الصقر - رحمه الله -.
وسألت عن رجل يكون مسافراً، فيريد أن يجمع، فيصلى صلاة الظهر، ثم
يتنحى - تقدمت.