الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٢372
-
ثم تفحى من ذلك الموضع الحاجة فإنى أكره له ذلك، ولا أرى عليه نقضا إلا أن يذهب مكانا بعيدا، فإن كان في مسجد فصلى الظهر ثم تنحى إلى آخر المسجد فصلى العصر فقد أساء إذا تنحى من مقامه وصلاته قامة، وإن كان يقصر الصلاة صلى مع إمام يتم الصلاة فله أن يصلى العصر إذا سلم الإمام من الظهر إذا نوى أن يجر إليها العصر، فإن تنحى من مقامه إلى آخر المسجد فصلى العصر فصلاته جائزة، ولو صلاها في مقامه ذلك كان أحب إلى
وعن أبي عبد الله، أن بعضا قال، لا يفرق بين الجمع بكلام ولا خطبة ولا صلاة حتى يتمها، وإذا صلى المسافر الجميع فقرأ في الأولى إلى ولو كره المشركون فجائز، وقال أبو الحسن: من فعل ذلك مرارا ناسيا فلا إعادة عليه، وإنما اختلفوا إذا كان الذي يجمع يتعمد لذلك، فأوجب قوم البدل، ولم يلزم آخرون البدل، ومن صلى بين صلاتي الجمع ركمتين فيكره له ذلك، وإن فعل لم يضره
ذلك.
ومن جامع ابن جعفر -
والذي نحب الذى يجمع ألا يقطع بين الصلاتين بشيء من الصلوات ولا غيرها ولو ركع بينهما ركعتين أو أكثر بجهالة أو أكل أو شرب أو قعد قدر ساعة
فلا نقض عليه ـ انقضى.
مسألة - من جوابات الشيخ أبى سعيد - رحمه الله -.
وعن المسافر إذا كان يجمع بين الصلاتين وصلى الأولى منهما فتكلم بكلام