المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٥

-

- 375 -

الباب الحادي عشر

في صلاة الإمام الأكبر وعماله

وأصحاب السجن في السفر وأحكامه

في من بعثه الإمام يرابط ولم يحد له حدا، ما يصلى؟ قال: قصرا، وإنما يكون التمام على من بعثه الإمام وأمره أن يحكم بين الناس

مسألة ـ قال أبو عبد الله فى صاحب الوالى، نوى في نفسه، إن لم يأذن الوالي في بعض الولايات فإنه يخرج منها بلا إذن منه له، قال: إن كان من أصحاب الوالى وممن تلزمه طاعته، ونوى أن يخرج إلى وقت وقته، ثم يخرج، أذن له الوالى أو لم يأذن له صلى قصرا.

مسألة ـ في أصحاب السجن، ما يصلون؟ قال: يصلون قصرا، وقيل، يصلون بالتمام، لأنهم لا يدرون متى يخرجون، وقيل، من كان سجنه ثقيلا طويلا

فالتمام أولى به، والذين يحبسون على الدين وكان يذهب أنهم يقصرون.

قال المؤلف: عرفت أن أصحاب الدين إنما يحبسون في مواضعهم، فلعل هذا إذا كانت ولاية الحاكم متفرقة في قرى.

مسألة ـ في الوالى يوليه الإمام في مثل الشرق كله أو الجوف كله، أيتم الصلاة في تلك القرى كلها؟ قال: يتم في القرية التي يقيم فيها ويقصر في سائر القرى

من ولايته.