الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٥-
- 375 -
الباب الحادي عشر
في صلاة الإمام الأكبر وعماله
وأصحاب السجن في السفر وأحكامه
في من بعثه الإمام يرابط ولم يحد له حدا، ما يصلى؟ قال: قصرا، وإنما يكون التمام على من بعثه الإمام وأمره أن يحكم بين الناس
مسألة ـ قال أبو عبد الله فى صاحب الوالى، نوى في نفسه، إن لم يأذن الوالي في بعض الولايات فإنه يخرج منها بلا إذن منه له، قال: إن كان من أصحاب الوالى وممن تلزمه طاعته، ونوى أن يخرج إلى وقت وقته، ثم يخرج، أذن له الوالى أو لم يأذن له صلى قصرا.
مسألة ـ في أصحاب السجن، ما يصلون؟ قال: يصلون قصرا، وقيل، يصلون بالتمام، لأنهم لا يدرون متى يخرجون، وقيل، من كان سجنه ثقيلا طويلا
فالتمام أولى به، والذين يحبسون على الدين وكان يذهب أنهم يقصرون.
قال المؤلف: عرفت أن أصحاب الدين إنما يحبسون في مواضعهم، فلعل هذا إذا كانت ولاية الحاكم متفرقة في قرى.
مسألة ـ في الوالى يوليه الإمام في مثل الشرق كله أو الجوف كله، أيتم الصلاة في تلك القرى كلها؟ قال: يتم في القرية التي يقيم فيها ويقصر في سائر القرى
من ولايته.