المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٦

376

قلت: فالشراة في تلك القرى التى لا يخرجون إلا بإذنه، أيتمون في تلك

النرى وعنده إذا خرجوا إليه؟

قال: نعم، وهو يقصر إذا خرج إليهم.

انقضت الإضافة.

مسألة - وسألت أبا معاوية عن وال ولاه الإمام، وأمره بقبض الصدقة، هل له أن يتم الصلاة إذا تعدى الفرسخين من ولايته؟ قال: يقصر الصلاة إذا تعدى الفرسخين من ولايته، وإن كانت تلك ولايته، وكذلك أصحاب الولاة إذا ولاهم الإمام الأعظم فإنهم يتمون في ولايتهم إذا أرادوا سفرا إلى واليهم الأعظم، وبينه وبينهم أكثر من فرسخين قصروا في سفرهم وأتموا معه الصلاة، وكذلك يتمون الصلاة في ولايتهم.