الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٩-
قال أبو سعيد: يعجبنى أن يسجد الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر ولا ينزل ولا يترك السجدة، فإن ترك فلا أجد مانعا في معنى ما قيل في ذلك، وسجوده على المغير أحب إلى، وإن لم يمكنه الإيماء على للنبر أعجبنى أن يكون له أن ينزل ولا يسجد، لثبوت معنى السجدة فى الفريضة، وإن ترك السجود في الخطبة لم يتعر من الاختلاف في كراهية ذلك، وأما فساد صلاته فلا يبين لى ذلك انقضى.
مسألة - الإضافة من غير الكتاب ـ
ومن بعض الكتب - قال أبو عبد الله رحمه الله: قيل إن الأمصار التي مصرها مصر ها عمر بن الخطاب رضى الله عنه لصلاة الجمعة سبعة أمصار عنه لصلاة الجمعة سبعة أمصار، وهي مكة مصر،
والمدينة مصر، والكوفة مصر، والبصرة مصر، والشام مصر، ومصر مصر، واليمن مصر، وعمان والبحرين مصر، وقيل إن أصل الجمعة بالبحرين وعمان بصحار من عمان إلا أن يكون بالبحرين إمام عادل، فإنه تكون الجمعة فيها أيضاً. قلت: فأين تكون الجمعة بهجر أو بالجبلة أو بالأحساء؟ قال حيث يكون
الإمام.
قال غيره: ومعى أنه قد قيل: إن همان مصر والبحرين مصر
قال أبو عبد الله: والجمعة بصحار على كل حال، إنما تكون ركعتين، كان بها إمام أو وال، أو لم يكن فيها أحد من السلطان، من السلطان، وأما نزوى فإذا كان فيها إمام عدل فصلاة الجمعة بها ركعتان، وإذا غاب الإمام عنها، أو كان بها إمام جائر فلا تكون الصلاة يوم الجمعة إلا أربع ركعات.