الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٨-
- 398 -
1
أمة
وقد قيل: إن لثبوتها في الأمصار تلزم مع الإمام العدل ومع غيره من الجور إذا قام بها على وجهها، وإذا كان لا سلطان بالمصر يملكه لم يكن فيه جمعة
وقيل: إن فيه الجمعة على حال، ومن قام بها من الرعية فيه لثبوتها في المصر
قامت به ولزمت.
وقيل: لا تقوم إلا بإمام عدل فى مصر ممصر، وما سواه مختلف فيه
مسألة ـ قال: بلغنى أن مسعدة بن تميم كان أمر مؤذن فرق أن يؤذن يوم الجمعة ويصلوا بفرق أربع ركعات، ولا يصلى بنزوى، فعاب ذلك عليه المسلمون، وشدد في ذلك غسان، وأرسل إلى مؤذن فرق وحبسه على ذلك فما أحسب، ولم يبلغنى أن مسعدة رجع عن قوله هذا، ولعله كان يحتج بالأمصار، فجعله بصحار، ولعله كان من حجته أنه قال: فإذا كانت الجمعة بنزوى فلماذا إذا خرج الإمام من نزوى مسافرا رجعت الجمعة أربع ركعات، فلو كانت بها جمعة
كانت ثابقة.
مسألة - قيل: كان عبد الملك بن حميد رحمه الله مريضا بنزوى فلم يخرج إلى الجمعة، وصلى عمرو بن الأخنس الجمعة بالعاص بنزوى ركعتين من غير أن يأمره الإمام عبد الملك أن يصلى بالناس الجمعة، وكان موسى بن على يومئذ حاضراً فلم ير موسى عليهم النقض وأجاز صلاتهم.
النقض
قال أبو عبد الله: فأما أنا أرى على عمرو بن الأخنس وعلى من صلى به