المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠١

- 401 -

الباب الأول عشر

في الأذان يوم الجمعة

في من يقاضى غريمه بعد ما نودى للصلاة، هل لي أن أزن بينهما الدراهم

وأدفعها قبل أن يصلى الإمام؟

قال: لا بأس عليك بذلك - أنقضى.

مسألة - الإضافة من بعض الكتب.

قال سفيان: والأذان الذي كان على عهد الرسول، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أذان وإقامة حين يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام أذن، فإذا نزل من المنبر أقام، وهذا الذى زاده محدث، وإنما الأذان الأول فإنما أحدثه عثمان، حيث كثر الناس في المدينة، فأمر أن يؤذن على الدور ليسمع الناس ذلك، حتى يأتوا المسجد

قال أبو المؤثر: إن الناس كانوا على عهد رسول الله وأبى بكر وعمر رحمهما الله أحسن محافظة ومسارعة، فإذا أذن المؤذن أذانا واحدا فحينما يفرغ من أذانه يقوم الخطيب والناس اليوم اشتد تخلفهم فينبهون بالأذانين الأوليين، ليتأهبوا إلى إتيان الجمعة، وليس هو بأذان تام، فإذا أذن المؤذن الأذان التام قام الخطيب من بعد أن يفرغ المؤذن من أذانه، وليس بالنداء الأول، لكى

يتنبه الناس

(26 - المصنف / 5)