المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٢

مسألة ـ نعم، وقد قيل: إن الأذان الأول أن يؤذن المؤذن إلى، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يقطع، ثم يؤذن المثانى، فيبتدئ من حي على الصلاة إلى تمام الأذان، ولا يبتدئ من أول الأذان، فإذا أراد الأذان التام، وهو الثالث، بدأ من أول الأذان إلى تمام الأذان.

مسألة: وأما الأذانان الأولان فلا بأس أن يؤذن قبل زوال الشمس، وذلك أحب إلينا لتنبيه الناس.

قال أبو المؤثر، إذا أخذ المؤذن فى الأذان الثالث يوم الجمعة فأحب إلينا ألا يصلى أحد، ويقعد، فإذا أتم الأذان الأول وقام الإمام في الخطبة فلا يتكلم

أحد.

مسألة ـ قال أبو المؤثر: إذا أذن المؤذن الأذان الأول قبل زوال الشمس

لم يحرم البيع والشراء حتى تزول الشمس.

مسألة - فيما جاء في المؤذن والخطيب، وما يستعمل في صلاة الجمعة. قال: سنة الجمعة أن يؤذن المؤذن الأذان الثالث وقد حضر الإمام وحضر الخطيب، فيقعد الخطيب قرب المنبر، وقد فرغ من الركوع، فإذا أخذ المؤذن في الأذان أمسك الناس عن الصلاة، وإن قعد الخطيب على المنبر منتظرا فراغ المؤذن فلا بأس، فإذا فرغ المؤذن فقال من آخر أذانه، لا إله إلا الله، إن شاء الخطيب، فاستفتح الخطبة، وإن مات قبل أن يفرغ المؤذن، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وليكن آخر كلامه عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وآخر ما يقول، إن