الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٩- 429 -
-
مسألة - الإضافة من جوابات أبى سعيد
والمريض إذا كان فى حالة لا يذكر الصلاة لشدة مرضه ولا يقدر يكبر،
أيكبر له ويقبع هو أم كيف يصنع؟
فإن أمكن له ذلك ممن يكبر له وكان يقبعه جاز ذلك، وإن كان لا يحفظ اتباعه فلا يصلى أحد لأحد، بذلك جاء الأثر. قلت: فإن كبر له رجل أو امرأة ليس هما على وضوء، أيجوز ذلك أم لا؟ فقعهم، جائز ذلك.
قلت: إن نقصوا من التكبير واحدة أو اثنتين وزادوا تعمدا أو خطأ
أو نسيانا، قلت: ما يلزم المريض إذا صح نقض، أو بدل، أم لا؟
إذا نقصوا من الخمس تكبيرات لكل صلاة وهو يعقل الصلاة فعليه البدل إذا صح أو عقل ذلك، وإن زادوا فلا بدل عليه، لأنه حينما يفرغ من الخمس تكبيرات فقد تمت صلاته، ولا تضره الزيادة
وقلت: متى يسع المريض ويسع من يقوم عليه، ترك صلاته، وهو فى أى حالة يستحق المذر عنها؟ فإذا لم يعقل وغاب عقله فذلك من العذر، وأما ما عقل من أمر الصلاة فعليه القيام بها بما قدر من أى حال، من صلاة أو تكبير حتى لا يعقل أمر الصلاة.
مسألة ـ وأما إذا كان المصلى على فراش نجس، لا يقدر على التحول من علته إلا أن يحوله غيره، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يدخل عليه ولا ألم
يمنعه فمعى أن عليه ذلك، وإلا فيصلى كيف أمكنه