المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٨

-

وفى قلبه بكمالها، فإذا حفظها على هذا قبل أن يتم خمس تكبيرات أهمل التكبير ورجع إلى الصلاة ولا يبنى على التكبير، وكذلك إن بدأ على جنبه ثم وجد خفا

يرجو فيه القعود أهمل صلاة النوم وابتدأ قاعدا، فإن وجد خفا أهمل ذلك كله

6

وابتدأ قياما، إلا أن لا يرجو أن يتم، فإن بدأ بالصلاة قاعد اثم وجد خفا يرجو به الصلاة قائما أهمل تلك الصلاة وابتدأ الصلاة قائما، وكذلك إن ابتدأ الصلاة قاعدا ثم وجد خفا، ابتدأ الصلاة بما يقدر عليه من القيام والقعود وعلى جنبه.

مسألة ـ أبو سعيد ـ فإن لم يستطع على قفاه صلى على بطنه مستقبل القبلة، و إن قدر أن يرفع رأسه حتى يستقبل القبلة فعل ذلك، وإن لم يستطع فما أمكنه، وأحسب أن فى بعض القول أنه مخير، إن شاء صلى على قفاه مستلقيا وعلى جنبه أصح في قول الله تبارك وتعالى: (وَعَلَى جُنُوبهم» وقد يخرج أن المستلقى على جنبه في التأويل لقوله الله حتى يضع جنبه، يعني في نقض الوضوء بالقوم. مسألة - أبو سعيد - فى المصلى قاعداً، قيل يومى، حيث كان وجهه ولو أمكنه السجود إلا أن يصلى في مسجد أو مصلى فإنه يسجد، وقيل: يسجد في غير مسجد أو مصلى على نحو ما يجوز له السجود عليه مما أنبتت الأرض ما لم يرفعه إلى نفسه، أو يرفع له من وسادة أو فراش.

مسألة ـ فإن صلى بالإيماء قائما فقيل: يضع يده للركوع على فخذيه ولالسجود

على ركبتيه، وقيل: للسجود على ساقيه، وللركوع على ركبتيه