المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣١

- 431 -

—

الباب الثامن والعشرون

في صلاة الأصم والأعجم وما يجوز لها

وما لا يجوز وأحكام ذلك

الإضافة من غير الكتاب من جوابات أبي الحوارى رحمه الله:

وعن الأصم الذى لا يسمع إلا أنه يبصر الإمام إذا قام وقعد ولا يسمع شيئاً،

ما تقول في صلاته؟

فعلى ما وصفت فقد قالوا في الأصم إذا صلى مع الناس في الجماعة، فإذا ركع الناس أحرم، وليس له أن يحرم حتى يركع الناس، فإن كان في صلاة يقرأ فيها أبدل القراءة، وقرأ تلك الركعة التي أحرم فيها من بعد الركوع، ويبدل القراءة إذا قضى الصلاة. ويتبعهم إذا ركعوا وإذا سجدوا، ولو لم يسمع فصلاته تامة. مسألة ـ وعن أبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله - وقال: إذا صلى الأصم

الذي لا يسمع فسها، فسبح له القوم فلم يسمع، كيف يصنعون؟

قال: إذا لم يسمع فليمضوا في صلاتهم فيدعوه، قال غيره: ومعى أنه قد قيل

إن نبهوه بر مى لا يضر. أو سلعة يحركه بها، جاز ذلك لصلاح صلاتهم. مسألة - وقال: إذا صلى الأسم الذى لا يسمع تكبيرة الإحرام، فإن رأى ـ الناس قد أحرموا فليحرم، وإن عمى عليه إحرامهم فليمسك، فإن خشعوا أحرم هو وخشع معهم، فإذا قضوا صلاتهم قام هو وأبدل ماسبقه من قراءة في الركعة الأولى.