المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٢

432

مسألة ـ من كتاب الضياء - والأصم الذي لا يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام ففي بعض قول أصحابنا أنه يتهجس الناس، إذا غلب على رأيه أنهم قد أحرموا أحرم، وقال بعضهم: يوافق إنساناً يحركه إذا أحرم الإمام، ليستدل على إحرام الإمام، وأما الذى ذكره محمد بن جعفر إذا سلم الأصم، وكان بمنزلة من لحق الإمام وهو راكع، ويحتمل أن يكون عليه قراءة الذى قاته مع الإمام.

مسألة - والأعجم إذا كان لا يعرف ما يقول ولا ما يقال له من كلام الصلاة

كالأدب

لم أقل إنه يضرب على ما لا يعرف، وأما الطهارة فإنه يعلم بالإيماء، ويزجر للصي والدابة حتى ينتهى من الأنجاس، لمخالطته لمن يعاشره في ألا ينجسه، فإن كان يعرف إذا قيل له: قل سبحان الله في القيام والركوع والسجود والقعود، وذلك يجزيه إذا لم يفهم القرآن، ولم يقدر يتكلم به، فإن لم يفهم ما وصفته لك

فأمره إلى الله تعالى، يلى حسابه كيف يشاء، وهو بعباده حليم رحيم

وقال: لا كفارة عليه في الصلاة ولا في غيرها إذا لم يفهم التعليم

ولا الإيماء

•

مسألة - والأعجم إذا كان لا يفقه حدود الصلاة، وكان في الصف فلا أقول، إن الصلاة تفسد، والله أعلم، وهو بمنزلة الصبى، فتدبر ذلك