المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٧

- 457 -

-

أبواب

في السنن المؤكدة وغير المؤكدة

الباب التابع والثلاثون

في صلاة الكسوف والزلزلة

وأحكام ذلك

وقال أبو محمد: يقال خسف القمر وكسفت الشمس، ولا يقال كسف القمر، وكان عروة بن الزبير يقول: لا تقولوا كسفت الشمس، ولكن قولوا خسفت، ويقال: قاسوا القمر بالشمس، لأن أصل ذلك في الشمس

وروى عن عبد الرحمن قال: بينا أنا أترجى بأسهم إلى أن كسفت الشمس فقلت: لأنين النبي الله حتى أنظر ما يصنع، فأتيته فوجدته قد برز من البيت يريد المسجد، يجو رداءه، ثم صلى ركمتين على صلاتنا هذه، ثم رجعت الشمس، قال: وبهذا يأخذ الفقهاء فى كسوف الشمس، وبلغنا أن جابر بن زيد قعد ودعا حتى انجلى كسوف الشمس.

مسألة - في صلاة الزلزلة - واختلفوا في الصلاة فى الزلزلة، وعند سائر الآيات فقيل يصلى عندها كالكسوف، وروى عن ابن عباس، أنه صلى في الزلزلة في البصرة، وقال ابن مسعود: إذا سمعتم سمعتم هادا من السماء فافزعوا إلى الصلاة، وكان مالك لا يرى ذلك، وبه قال الشافعي، وقال أصحاب الرأي الصلاة في ذلك حسينة

يعني في الصلاة.