الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥٧- 457 -
-
أبواب
في السنن المؤكدة وغير المؤكدة
الباب التابع والثلاثون
في صلاة الكسوف والزلزلة
وأحكام ذلك
وقال أبو محمد: يقال خسف القمر وكسفت الشمس، ولا يقال كسف القمر، وكان عروة بن الزبير يقول: لا تقولوا كسفت الشمس، ولكن قولوا خسفت، ويقال: قاسوا القمر بالشمس، لأن أصل ذلك في الشمس
وروى عن عبد الرحمن قال: بينا أنا أترجى بأسهم إلى أن كسفت الشمس فقلت: لأنين النبي الله حتى أنظر ما يصنع، فأتيته فوجدته قد برز من البيت يريد المسجد، يجو رداءه، ثم صلى ركمتين على صلاتنا هذه، ثم رجعت الشمس، قال: وبهذا يأخذ الفقهاء فى كسوف الشمس، وبلغنا أن جابر بن زيد قعد ودعا حتى انجلى كسوف الشمس.
مسألة - في صلاة الزلزلة - واختلفوا في الصلاة فى الزلزلة، وعند سائر الآيات فقيل يصلى عندها كالكسوف، وروى عن ابن عباس، أنه صلى في الزلزلة في البصرة، وقال ابن مسعود: إذا سمعتم سمعتم هادا من السماء فافزعوا إلى الصلاة، وكان مالك لا يرى ذلك، وبه قال الشافعي، وقال أصحاب الرأي الصلاة في ذلك حسينة
يعني في الصلاة.