المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٦

- 456 -

وسألته عن من يجيء إلى المسجد قبل أن يؤذن المؤذن فركع ركعتين فلا بأس بذلك، فإن صلى الركعتين في آخر الليل قبل طلوع الفجر، قال: لا بأس

بذلك إذا لم يصل بعدها أو ينام.

مسألة: ومن جواب أبى الحوارى، رحمه الله، عن المصلى إذا ركع ركعتي الفجر، هل يجوز له أن يقطع بينهما وبين صلاة الفجر الفريضة بشيء من الدعاء، أو قراءة أو صلاة؟

فأما إن كان ركع ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر فقد قالوا، إن صلاة الفريضة أولى من غيرها من التطوع، وإن كان صلى الركعتين قبل طلوع الفجر جاز له جميع ما ذكرت من القراءة والدعاء والصلاة والنافلة، وقد قال من قال، يجعل ركعتي الفجر بعد ذلك كله مما يلى صلاة الفريضة، وإن ركعهما قبل ذلك، ثم تنقل بعد ذلك رجع فركعهما بعد ذلك، وإن لم يفعل جاز له ذلك، ما لم، مالم نيم فينعس قبل صلاة الفريضة، أو يوتر بعدها، فقد قالوا: إن نام وأوتر بعدهما

لم يجزه الركوع الأول حتى يركع بعد ذلك، والله أعلم