المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥٩

- 459 -

-

الباب الثامن والثلاثون

في صلاة الإمام القيام في شهر رمضان

ومن صلى وحده القيام فأحب إلينا أن يجهر بصلاته، وإن لم يجهر فلا بأس.

مسألة: ومن حفظ القرآن أو بعضه ولم يكن إماما فصلاته وحده أفضل من

صلاته مع الإمام، وذلك في القيام.

مسألة ـ قال أبو محمد رحمه الله: صلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، لأن النبي الله قال: فضل صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة، ولم يخص جماعة من جماعة.

مسألة - وعن الفضل، فى من يأتى للمسجد والناس يصلون في صلاة الفجر، أو في صلاة شهر رمضان، أن له أن يصلى اللمعقمة وأن يوتر خلفهم، ولا بأس عليه إذا كانت صلاته غير صلاتهم، قال: ويصلى خلفهم أيضاً نافلة وهم يصلون القيام،

إن شاء الله.

مسألة - أبو سعيد - في وقت صلاة القيام:

قال: أما في الأصل الذى سن فيه القيام في أيام عمر، فأحسب أنهم قالوا: كان في أول الليل، وأما أصحابنا من أهل همان فعلى ما تجرى عادتهم في أوله

و آخره.

قلت: والنبي الله وأصحابه، قال: قيل كانوا يصلون جماعة، وأما سنة