المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٠

- 27.

-

ظاهرة مأمور بها مكتوب بها إلى الأمصار، ففي أيام عمر فيما قيل، سن ذلك

لحفظ القرآن.

مسألة - في صلاة القيام بعد المغرب فلا أعلمه من فعال المسلمين، ولا أحب

مخالفتهم إلا من سبب خوف يعوقهم.

مسألة ـ في صلاة المرأة القيام فمعى أنه أفضل لها أن تصلى في بيتها، وتتطوع بما فتح الله، ومعى أنها لو لم تصل في بيتها كان عندى أفضل لها من البروز في رمضان وغيره.

مسألة ـ فى تارك القيام في شهر رمضان كله، فمعى أنه قيل عليه البدل، يصلى مثله، وقيل: لا بدل عليه، ولا أعلم أنه يبلغ يبلغ معهم إلى ترك ولاية، بل قيل: خسيس الحال، لأنها سنة مشهورة، إلا مع الشيعة خلافاً لأمر المؤمنين، والذي ثبت البدل فالذي عليه العمل في الأصل خمس ترويحات، و يعجبنى إن ثبت ألا يثبت في شهر معروف، ويعجبني أن يكون في وقت القيام في شهر رمضان، وقبل الوتر أو بعده سواء.

مسألة ـ في المسافر، هل يكون عليه قيام شهر رمضان؟ قال: لا يبين لي

ذلك عليه، فإن فعل فحسن.

مسألة - يوجد أن من قام آخر الليل، فصلى ركعتين لحقه معنى الآية: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً، انقضى