المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦١

-271 -

-

مسألة - الإضافة من غير الكتاب - من جوابات الشيخ أبي سعيد -

وقلت: ومن صلى القيام فإذا سلم من الركعتين التفت خلفه وتكلم. ثم قام،

أيوجه أم يكبر ويقرأ؟

- فهذا يوجه ويحرم ويصلى.

قلت: وكذلك إن قعد بعد التسليمة فذكر الله وحمده وصلى على النبي،

ثم قام، أيكبر ويقرأ، أم يوجه؟

فهذا إن وجه فهو أفضل، وإن كبر أجزأه.

مسألة - ومن جواب أبي الحسن رحمه الله:

والقيام في شهر رمضان سنة، فإذا صليت القيام أو ركعتين من القيام فقد قمت بالسنة، وقد أجزاك ذلك، ولم تضيع إن شاء الله، لأنه كله سنة

ومن غيره ـ مما يوجد عن محمد بن المسبح -

وسألته عن القيام في شهر رمضان، إذا قضيت الصلاة أوتر ثم ادعو، أو الدعاء ثم الوتر؟ قال: يوتر ثم يدعو، وهو أحب إلى.

وقال: إن عمر بن الخطاب رحمه الله لما أمر أبي بن كعب الأنصارى يؤم الناس في شهر رمضان، فصلى بهم بعد الفريضة أربعين ركعة إلا ركعة بالوتر، فذلك تسع ترويحات، وثلاث ركعات للوتر، فلهذا استحب الدعاء بعد الوتر، لأن أبي بن كعب وصل اللوتر بالقيام، وأما ليلة الختم فإنه أحب إلى أن يكون الدعاء ثم الوتر، وبعد الدعاء لما يرجى فى الختم، لأنه يرجى إجابة الدعاء عند الختم.