الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٣- 463 -
-
الباب التاسع والثلاثون
في صلاة الجنائز
من غير الكتاب ـ من إملاء الشيخ الأجل عثمان بن عبد الله الأصم،
حفظه الله:
والصلاة على الميت، قيل فرض على الكفاية، وقيل سنة على الكفاية - وقيل غير ذلك، إذا قام بها البعض سقط عن من لم يقم بها، وإن تركوها جميعا كفروا بتركهم لها جميعا إذا قدروا على الصلاة عليها، وإنما يكفرون عند القدرة لا مع العجز عن الصلاة على الميت.
مسألة - والصلاة على الميت بالنهار وبالليل كله سواء، ويصلى عليه في كل
1
حين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وفى كل من الأوقات إلا في ثلاثة أوقات إذا طلع بعض قرن من الشمس، أو غربت بعض قرنها، ولا نصف النهار في الحر
الشديد، ولا ينزل الميت قبره نصف النهار.
مسألة - ومنه - ولا يصلى على من ولد ميتا، ولا على من يوجد منه بعض أعضائه، كل عضو منفصل عن صاحبه إلا من يوجد نصفه الأعلى مما يلى الرأس فيصلى عليه، وأما نصفه مما يلى الرجلين فلا يصلى عليه، ولا على شيء من أعضائه المنقطعة، ولكن يغسل ويدفن جميع ما تقدم ما لا يقضى عليه فإنه يغسل ويدفن
مسألة - وليس على النساء والعبيد الصلاة على الميت، وقيل: إن على النساء