الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٤- 464 -
الصلاة، وكل هذا مع عدم الرجال هذا الاختلاف.
مسألة - ولا يصلى على الميت إلا بوضوء وطهارة إلا أن لا يقدر الإمام على
ماء ويصلى، فقد كفى عنه من قد صلى.
مسألة: وإذا حضرت صلاة الجنازة وفريضة قدمت الصلاة ما لم يخف على
الميت، فإن خيف على الميت قدم الميت
مسألة:: وإذا حضرت صلاة جماعة وميت كانت صلاة الجماعة أفضل مسألة - ويصلى على البار والفاجر من أهل القبلة إلا أن الدعاء لا يدعى
إلا للولى.
وحدود صلاة الجنازة أربعة: التوجيه مع التكبيرة الأولى حد،
مسألة ـ وحد
وقراءة الحمد مع التكبيرة الثانية حد، وقراءة الحمد ثانية مع التكبيرة الثالثة حد، والدعاء فيها بعد ذلك إلى التكبيرة الرابعة حد. وجعلوا قراءة الحمد مرتين في صلاة الجنازة لأن أقل صلاة ركعتان والركعتان يقرأ فيهما فاتحة الكتاب مرتين، وإن كان قد قيل، تجوز الصلاة بركعة واحدة، وأحسب أن أكثر القول هو الأول، أن أقل الصلاة ركعتان، والله أعلم.
مسألة ـ من
أراد الصلاة على الميت قام حذاء الميت بقدر ما يقوم عد
المحراب، فإن كان الميت رجلا قام عند صدره والمرأة عند رأسها، وقال: أصلى على هذا الميت ما وجب على، أصلى السنة طاعة الله ولرسوله، ثم يوجه كتوجيه الصلاة، أو يقول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، تعالى الله، وبعض