الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول
في صدقة العوامل من الإبل والبقر
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: واختلفوا فى وجوب الصدقة من العوامل من البقر والإبل، فروينا عن على بن أبى طالب ومعاذ بن جبل أنهما قالا: لا صدقة في البقر العوامل. و به قال جابر بن عبد الله وسعيد بن جبير والنخعى ومجاهد والحسن البصرى وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثورى والليث بن سعد وسعيد بن عبد العزيز والحسن بن صالح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأى.
وقالت طائفة: في الإبل الفواضح والبقر السواني وبقر الحرث صدقة، هذا
القول لمالك بن أنس ومكحول وقتادة
وقال حماد بن أبي سلمان: في أثمانها إذا بيعت صدقة
قال أبو بكر: ليس فى العوامل صدقة لقول النبي: في كل أربعين من الإبل السائمة ابنة لبون، وفيه دليل على أن لا زكاة فى غير السائمة. وأجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن الجواميس بمنزلة البقر، وكذلك