الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤قال البصرى وإبراهيم النخعى ومالك بن أنس وسفيان الثورى والشافعي وإسحاق
وأصحاب الرأى
•
قال أبو سميد رحمه الله: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا: إنها تجب الصدقة في جميع الإبل والبقر العوامل وغيرها. وهو أكثر معى من قولهم: إنما للصدقة فيها على حال، إلا أنها قد قيل عن بعضهم: إنه إذا عمل عليها،
فبلغ
فيما يصاب من عملها الزكاة من عملها. وأكثرهم لا يذهب إلى الزكاة بهذا القول،
ويبعده عن مذاهبه عمن قال به
و يعجبنى معنى القول الأول لثبوت الصدقة في الإبل والبقر على الانفراد
وفى الحرث على الانفراد
6
وأما ما حكاه عن حماد في صدقة العوامل، فلا يخرج ذلك عندى في معنى قول أصحابنا، إلا أن تباع بذهب أو فضة، فيحمل على أثمانها بالحول، أو يكون الله مال تجب فيه الزكاة، فتحمل عليه. وأما على الوقت في أثمانها المعناها هي،
فلا يبين لى ذلك.
مسألة:
وعن البقر الزواجر في جماعتها الزكاة. قال: فيه اختلاف. والأحوط إخراج
اللزكاة منه
ة
ويوجد في الخبر عن النبي أنه قال: ليس في الجارة صدقة