الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٢1911
قلت: فهذا لم يقطع الوادى راعيا.
قال: أنا أقول ما قطع الوادى عد وإن لم يَرْعَ.
قلت: فإن لم يرسله أهله مع الغنم والإبل والبقر؟
قال: إذا كان فى حد من يقطع الوادى عد في أمهاته وأخذ منهن جميعا
قلت: هذا في المغنم؟
قال: نعم. مسألة:
وعن
الماشية ما يعده من أولادها. فقد اختلف الرأى فيه: منهم من قال:
ما اجتزى الواد عن أمه.
وقال من قال: ما خلط الشجر والماء. وقال من قال: ما خط الوادى المرعية.
وقال من قال: كل مولود
قال غيره: إنها تحسب سخالة الغم من حين ما نتجت الزكاة. ومنه: وقلت: فأى هذا أقرب إلى العدل. وقد يكون في المال الهرمة والمريضة التي البيت. وقد يعدها الساعى وهو يرى أن السخل الصغير أرعى منها؟ لا تبرح قال أبو مروان رأيه فى هذا: أن يعد على صاحب الماشية ما قطع الوادى، وعن رجل له عشرون ومائة شاة وتنتج تمام واحدة وعشرين ومائة، ليلة آرى المصدق، أو تنتج قبله بليال أيؤ خذ منه شيء أم لا؟ مقوله في مثل هذا قوله في الأول حتى يقطع ما ينتج الوادى.