الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥١بشهرين، ففيه الصدقة. وإذا تبع الفصيل أمه، ففيه الصدقة
والغنم إذا تخطت الوادى أو أكلت الشجر قال غيره: قد قيلى هذا وقال من
قال: كل مولود من الغنم فهو يحسب في حين ما ينتج
مسألة:
قلت: فرجل له تسع بقرات، ونتجت له بقرة في يوم حوله أو في شهر حوله
قال: عليه شاتان
ومن غيره:
قال أبو سعيد: قد قيل هذا. ومعى أنه قد قيل حتى يحول شهر
مذ
نتج
وأحسب أنه قد قيل حتى محول شهران مذ نتجن. وأحسب أنه قد قبل: حتى
يخلط الشجر مع اللبن. وأحسب أنه قد قيل: حتى يخرج راعيا مع أمه.
ومن الكتاب:
قلت: فهل تطرح له حصة المنتوجة؟.
قال: لا.
قلت: أفتحسب السخالة وتؤخذ منها الصدقة؟
قال: قد قيل: ما قطع الوادى. بذلك جاء الأثر.
قال أبو على: الذي يقع عليه وهمنا أنه ما قطع الوادى راعيا.
١٬٩١٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.