المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١

بشهرين، ففيه الصدقة. وإذا تبع الفصيل أمه، ففيه الصدقة

والغنم إذا تخطت الوادى أو أكلت الشجر قال غيره: قد قيلى هذا وقال من

قال: كل مولود من الغنم فهو يحسب في حين ما ينتج

مسألة:

قلت: فرجل له تسع بقرات، ونتجت له بقرة في يوم حوله أو في شهر حوله

قال: عليه شاتان

ومن غيره:

قال أبو سعيد: قد قيل هذا. ومعى أنه قد قيل حتى يحول شهر

مذ

نتج

وأحسب أنه قد قيل حتى محول شهران مذ نتجن. وأحسب أنه قد قبل: حتى

يخلط الشجر مع اللبن. وأحسب أنه قد قيل: حتى يخرج راعيا مع أمه.

ومن الكتاب:

قلت: فهل تطرح له حصة المنتوجة؟.

قال: لا.

قلت: أفتحسب السخالة وتؤخذ منها الصدقة؟

قال: قد قيل: ما قطع الوادى. بذلك جاء الأثر.

قال أبو على: الذي يقع عليه وهمنا أنه ما قطع الوادى راعيا.