المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٤

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبد الله إلى الأقيال المباهلة.

أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وفي القيمة شاة. والقيمة لصاحبها. ولا خَلَاطَ ولا وَرَاطَ ولا شَمَاق ومن أحبى فقد أَرْبَى والسلام.

قال أبو المؤثر: الشناق ما بين الصدقتين. والتيمة أربعون شاة والقيمة العليفة التي يعلقونها. والخلاط لا يجمع بين متفرق ومن أجى فقد أربى. قال بعضهم:

بيع الثمار قبل دراكها

مسألة:

وعن رجل كان معه مائتا درهم إلا درهم. وحال عليه الحول، فلما جاء وقت الزكاة دخله درهم من غلّة هل عليه الزكاة؟.

قال: لا حتى يحول الحول على مائتى درهم وازنة. فإذا حال عليها حول، وفى

يده مائتا درهم فعليه الزكاة.

مسألة:

وعن رجل بلغت زراعته ثلاث مائة صاع بحق شايفها ودايسها وبيدارها،

يلزمه فيها الزكاة أم لا؟.

قال: نعم فيها الزكاة على أكثر قول الفقهاء. والله أعلم. وبه التوفيق.